أمر عــدد 548 لسنة 2024 مؤرخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية صفاقس (معتمديات صفاقس الجنوبية وعقارب وصفاقس المدينة وساقية الداير).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عــدد 548 لسنة 2024 مؤرخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية صفاقس (معتمديات صفاقس الجنوبية وعقارب وصفاقس المدينة وساقية الداير).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/02/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1494 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 2039 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية صفاقس المؤرخة في 27 فيفري و4 مارس 2024.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على التقارير الإختتامية المشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية صفاقس (معتمديات صفاقس الجنوبية وعقارب وصفاقس المدينة وساقية الداير) والمبينة بالأمثلة الملحقة لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 دون اسم عمادة الخزانات
معتمدية صفاقس الجنوبية 3830 23264
2 دون اسم عمادة عقارب
معتمدية عقارب 1119 30456
3 دون اسم عمادة عقارب
معتمدية عقارب 908 30459
4 دون اسم عمادة العين
معتمدية صفاقس الجنوبية 238 30478
5 دون اسم عمادة المدينة
معتمدية صفاقس المدينة 36 39996
6 دون اسم عمادة سيدي منصور
معتمدية ساقية الداير 21332 39999
7 دون اسم عمادة المدينة
معتمدية صفاقس المدينة 150 40505
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/02/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1494 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 2039 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية صفاقس المؤرخة في 27 فيفري و4 مارس 2024.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على التقارير الإختتامية المشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية صفاقس (معتمديات صفاقس الجنوبية وعقارب وصفاقس المدينة وساقية الداير) والمبينة بالأمثلة الملحقة لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 دون اسم عمادة الخزانات
معتمدية صفاقس الجنوبية 3830 23264
2 دون اسم عمادة عقارب
معتمدية عقارب 1119 30456
3 دون اسم عمادة عقارب
معتمدية عقارب 908 30459
4 دون اسم عمادة العين
معتمدية صفاقس الجنوبية 238 30478
5 دون اسم عمادة المدينة
معتمدية صفاقس المدينة 36 39996
6 دون اسم عمادة سيدي منصور
معتمدية ساقية الداير 21332 39999
7 دون اسم عمادة المدينة
معتمدية صفاقس المدينة 150 40505
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون