Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 550 لسنة 2024 مؤرخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الإختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمدية ماجل بلعباس).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 550 لسنة 2024 مؤرخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الإختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمدية ماجل بلعباس).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/2/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1699 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية القصرين،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بتأخير فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية القصرين،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى التقريرين الإختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين المؤرخين في 24 جانفي 2024.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقريرين الإختتاميين المرافقين والمشار إليهما أعـلاه المتضمنين ماهية وحالة العقارين الشرعية التابعين لملك الدولة الخاص الكائنين بولاية القصرين (معتمدية ماجل بلعباس( والمبينين بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــع المساحة/م.م عـدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 أحراش جبل الطوال 1 عمادة هنشير أم الخير
معتمدية ماجل بلعباس 1393649 100153
2 أحراش جبل الطوال 2 عمادة هنشير أم الخير
معتمدية ماجل بلعباس 765471 100154
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟