أمر عـدد 547 لسنـة 2024 مؤرخ فـي 7 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن ك 0.00 إلى ن ك 11.2 (جزء ولاية بن عروس).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 547 لسنـة 2024 مؤرخ فـي 7 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن ك 0.00 إلى ن ك 11.2 (جزء ولاية بن عروس).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 358 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن ك 0.00 إلى ن ك 11.2 (جزء ولاية بن عروس).
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وبعد المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح البيانات المتعلقة بقطعة الأرض عدد75 الواردة بالعدد الرتبي 34 بجدول الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن ك 0.00 إلى ن ك 11.2 (جزء ولاية بن عروس) كما هو مبين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة
بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 75
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال عدد 56848 تونس
التي تم إفرادها برسم مستقل عدد 91998 بن عروس مسجل 144هك
93آر04ص 15 هك
64 آر 96 ص
موزعة كما يلي:
مساحة
06 هك
43آر41ص
مساحة 77آر49ص
مساحة
02هك
94آر46ص
مساحة
4 هك
15 آر93ص
مساحة
01هك
33 آر67ص
تؤخذ من منابات رضا بن محي الدين بن محمود زيد
تؤخذ من منابات صفية بنت محي الدين بن محمود زيد
تؤخذ من منابات كريم بن محي الدين بن محمود
تؤخذ من منابات سميرة بنت محجوب بن سليمان بن عمار ومحمد رؤوف بن محجوب بن عمار وعلجية بنت محجوب بن عمار
ومحمد توفيق بن محجوب بن عمار
تؤخذ من منابات فاطمة بنت صالح بن محمد الخمير وليلية بنت محمد الهادي بن محمود زيد وسهام بنت محمد الهادي بن محمود زيد ومحمد بن عبد الله بن حسن عبد الله وأيمن بن لطفي بن محمد بن حريز
كل حسب نسبة استحقاقه
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 358 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن ك 0.00 إلى ن ك 11.2 (جزء ولاية بن عروس).
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وبعد المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح البيانات المتعلقة بقطعة الأرض عدد75 الواردة بالعدد الرتبي 34 بجدول الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن ك 0.00 إلى ن ك 11.2 (جزء ولاية بن عروس) كما هو مبين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة
بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 75
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال عدد 56848 تونس
التي تم إفرادها برسم مستقل عدد 91998 بن عروس مسجل 144هك
93آر04ص 15 هك
64 آر 96 ص
موزعة كما يلي:
مساحة
06 هك
43آر41ص
مساحة 77آر49ص
مساحة
02هك
94آر46ص
مساحة
4 هك
15 آر93ص
مساحة
01هك
33 آر67ص
تؤخذ من منابات رضا بن محي الدين بن محمود زيد
تؤخذ من منابات صفية بنت محي الدين بن محمود زيد
تؤخذ من منابات كريم بن محي الدين بن محمود
تؤخذ من منابات سميرة بنت محجوب بن سليمان بن عمار ومحمد رؤوف بن محجوب بن عمار وعلجية بنت محجوب بن عمار
ومحمد توفيق بن محجوب بن عمار
تؤخذ من منابات فاطمة بنت صالح بن محمد الخمير وليلية بنت محمد الهادي بن محمود زيد وسهام بنت محمد الهادي بن محمود زيد ومحمد بن عبد الله بن حسن عبد الله وأيمن بن لطفي بن محمد بن حريز
كل حسب نسبة استحقاقه
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون