قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024.
تكلف السيدة نبيلة محمدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
تكلف السيدة نبيلة محمدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون