قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة خدوجة الحرزي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الاستخلاصات والملك البلدي ببلدية غار الدماء.
تكلف السيدة خدوجة الحرزي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الاستخلاصات والملك البلدي ببلدية غار الدماء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون