قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024.
ينهى تكليف السيدة ريم المعروفي، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية بجندوبة ابتداء من 29 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيدة ريم المعروفي، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية بجندوبة ابتداء من 29 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون