قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024.
ينهى تكليف السيد إدريس المحمدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بمنوبة ابتداء من 29 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيد إدريس المحمدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بمنوبة ابتداء من 29 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون