قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
يكلف السيد صابر الرياحي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية ببلدية أريانة.
يكلف السيد صابر الرياحي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون