قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
تكلف السيدة وئام القربي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية.
تكلف السيدة وئام القربي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون