Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
تكلف السيدة وئام القربي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟