قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 نوفمبر 2024.
تكلف السيدة ألفة محمود، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بقربة ابتداء من 29 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة ألفة محمود، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بقربة ابتداء من 29 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون