Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 15 أفريل 2022 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 15 أفريل 2022 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته، وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1971 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017، وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 2565 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بتغيير تسمية مؤسستي تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 15 أفريل 2022 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى رأي مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلـغى أحـكـام الفقرة 21 من الفصل 4 والفقـرة 8 مـن الفصـل 5 والفقـرة 4 مـن الفصـل 7 والفقـرة 3 من الفصـل 9 والفقرة 10 من الفصل 10 والفقرة 2 من الفصل 11 من القرار المؤرخ في 15 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 4: الفقرة 21 (جديدة) ـ المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية:
- قسم التكنولوجيات المتقدمة ورقمنة الصناعة،
- قسم الطاقات النظيفة والنانوتكنولوجيا.
الفصل 5: الفقرة 8 (جديدة) ـ المدرسة العليا للتجارة بتونس:
- قسم إدارة الأعمال والتسويق،
- قسم الطرق المالية،
- قسم العلوم الاقتصادية،
- قسم الطرق الكمية،
- قسم القانون والعلوم السياسية.
الفصل 7: الفقرة 4 (جديدة) ـ المعهد العالي للتصرف بسوسة:
- قسم علوم التصرف،
- قسم المحاسبة والمالية،
- قسم الطرق الكمية وتكنولوجيا المعلومات،
- قسم التجارة الدولية والعلوم الاقتصادية،
- قسم الجباية وقانون الأعمال،
- قسم إعلامية التصرف.
الفصل 9: الفقرة 3 (جديدة) ـ المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان:
- قسم الفنون التشكيلية،
- قسم التصميم.
الفصل 10: الفقرة 10 (جديدة) ـ المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس:
- قسم التصرف الصناعي واللوجستية،
- قسم التكنولوجيا.
الفصل 11: الفقرة 2 (جديدة) ـ المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس:
- قسم الكيمياء الصناعية،
- قسم الهندسة المدنية،
- قسم الهندسة الميكانيكية،
- قسم الهندسة الكهربائية.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصلين 6 و11 من القرار المؤرخ في 15 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه، فقرة 8 وفقرة 13 نصيهما كالآتي:
الفصل 6:
8- المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف:
- قسم المسرح وفنون العرض.
الفصل 11:
13- المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين:
- قسم العربية،
- قسم الانقليزية،
- قسم اللغات الأجنبية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟