قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 جانفي 2024.
يسمى السيد عمار بوعلي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيد فيصل الهذلي.
يسمى السيد عمار بوعلي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيد فيصل الهذلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون