قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023.
تعيّن السيدة آمنة مبروك عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيدة أحلام الشابي.
تعيّن السيدة آمنة مبروك عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيدة أحلام الشابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون