قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جانفي 2024.
يكلف السيد عمر بن صالح، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس الفرع الجهوي، للتكوين بقبلي ابتداء من 26 سبتمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عمر بن صالح، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس الفرع الجهوي، للتكوين بقبلي ابتداء من 26 سبتمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون