قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 ديسمبر 2023.
تكلّف السيدة سارة مقايدي، مندوب حماية الطفولة مساعد، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بالديوان، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلّف السيدة سارة مقايدي، مندوب حماية الطفولة مساعد، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بالديوان، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون