قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2023.
تكلف الآنسة ماجدة حمادي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة، ابتداء من 14 فيفري 2022 إلى غاية 15 جانفي 2023، وذلك على سبيل التسوية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2514 لسنة 2006 المؤرخ في 18 سبتمبر 2006، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف الآنسة ماجدة حمادي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة، ابتداء من 14 فيفري 2022 إلى غاية 15 جانفي 2023، وذلك على سبيل التسوية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2514 لسنة 2006 المؤرخ في 18 سبتمبر 2006، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون