Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2023.
تكلف الآنسة ماجدة حمادي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة، ابتداء من 14 فيفري 2022 إلى غاية 15 جانفي 2023، وذلك على سبيل التسوية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2514 لسنة 2006 المؤرخ في 18 سبتمبر 2006، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟