Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 1 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بضبط شروط تطبيق الطرح الإضافي لمصاريف التجديد المنصوص عليه بالفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 1 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بضبط شروط تطبيق الطرح الإضافي لمصاريف التجديد المنصوص عليه بالفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جويلية 2002 المتعلّق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذين ينتمون إليه في التنقّل إلى المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصّة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجدّدة وكذلك التفرّغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجدّدة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزيرة المالية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتفع المؤسسات لغاية ضبط نتيجتها بطرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف التجديد التي تبذلها ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدا أقصى بـ 400 ألف دينار سنويا طبقا للفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يقصد بعبارة مصاريف التجديد كل المصاريف المبذولة التي من شأنها أن تسفر عن اعتماد منتوج جديد أو أسلوب إنتاج جديد أو تغيير للممارسات التنظيمية للمؤسسة المعنية.
الفصل 3 ـ يستوجب الانتفاع بالطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر توفّر الشروط التالية:
- ألاّ تكون المؤسسة ناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال،
- أن تتمّ المصادقة على الصبغة المجددة للمصاريف المعنية بالطرح المذكور بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي بوزارة المالية تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار منه،
- أن ترفق المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالطرح الإضافي بنسبة 50% من مصاريف التجديد التي تبذلها تصريحها السنوي بالضريبة بمراجع المقررات المسندة لها وبقائمة مفصّلة في مبالغ المصاريف المذكورة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟