قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيد عصام بوكثير، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بالمرصد الوطني للتربية بوزارة التربية ابتداء من 25 أوت 2023
ينهى تكليف السيد عصام بوكثير، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بالمرصد الوطني للتربية بوزارة التربية ابتداء من 25 أوت 2023
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون