قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 ديسمبر 2023.
يعين السيد قابيل الدهماني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا عوضا عن السيدة هاجر بلخوجة.
يعين السيد قابيل الدهماني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا عوضا عن السيدة هاجر بلخوجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون