Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 ديسمبر 2023.
يعين السيد قابيل الدهماني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا عوضا عن السيدة هاجر بلخوجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟