Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جانفي 2024.
تسمى العميد للديوانة نجوى الدلاّجي، مدير المركز الطبي للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2522 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة مع التمتع بالمنحة الإضافية المخولة إلى مدير المركز الطبي للديوانة المنصوص عليها بالأمر عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟