قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ديسمبر 2023.
تكلّف السيدة مريم الفقيري، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 1804 لسنة 1992 المؤرخ في 5 أكتوبر 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة مريم الفقيري، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 1804 لسنة 1992 المؤرخ في 5 أكتوبر 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون