Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ديسمبر 2023.
تكلّف السيدة مريم الفقيري، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 1804 لسنة 1992 المؤرخ في 5 أكتوبر 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟