قانـون أساسي عدد 1 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون أساسي عدد 1 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، الموقع بتونس في 28 أفريل 2022، والملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، الموقع بتونس في 28 أفريل 2022، والملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون