قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 جانفي 2024.
تسمى الدكتورة ثرية بن يونس عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الدكتور محمد زكرياء سعيد.
تسمى الدكتورة ثرية بن يونس عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الدكتور محمد زكرياء سعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون