قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023.
تعيّن السيدة مها الراجحي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" عوضا عن السيدة رماح غريبي.
تعيّن السيدة مها الراجحي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" عوضا عن السيدة رماح غريبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون