قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 ديسمبر 2023.
يكلف السيد المازري السخيري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 455 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد المازري السخيري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 455 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون