Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد،
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و7 من قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بما يلي:
الفصل 2 (جديد): تتم المصادقة على صبغة هذه الاستثمارات وهذه المصاريف بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي تحدث للغرض تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى هذا القرار.
الفصل 3 (جديد): تحدث لدى وزارة المالية تكلّف بإبداء الرأي في صبغة الاستثمارات والمصاريف التي تخول الانتفاع بالامتيازات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 4 (جديد): يترأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا القرار المدير العام للامتيازات والمالية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن الإدارة العامة للامتيازات والمالية بوزارة المالية،
- عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،
- عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
- عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- عن الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي،
- ممثّل عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
- عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة،
- عن مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
ويمكن لرئيس اللّجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
ويتعين أن لا تقل الخطة الوظيفية لأعضائها عن مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها ويتم تعيينهم بمقرر من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزارات والهياكل المذكورة أعلاه.
وفي صورة تعذر على أحد الأعضاء المذكورين حضور اجتماعات اللجنة، يمكن أن يتولى من ينوبه الحضور على ألا تقل خطته الوظيفية عن كاهية مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها.
الفصل 7 (جديد): يطبق هذا القرار بالنسبة إلى الامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ابتداء من أول أفريل 2017.
وبالنسبة إلى الامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفقرة 9 من الفصل 12 من المجلة المذكورة، يطبّق هذا القرار على المصاريف القابلة للطرح من النتيجة الخاضعة للضريبة المحقّقة خلال سنة 2022 والمصرّح بها خلال سنة 2023 ونتائج السنوات الموالية.
الفصل 2 ـ تضاف إلى عنوان قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه، عبارة "وصبغة مصاريف التجديد" مباشرة بعد عبارة "والاستثمارات في التجديد" ليصبح كالآتي:
"قرار من وزيرة المالية يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد وبتحديد صبغة مصاريف التجديد".
الفصل 3 ـ تضاف فقرة ثانية إلى الفصل الأول وفقرة ثانية إلى الفصل 6 من قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل الأول (فقرة ثانية): كما تخول مصاريف التجديد التي تبذلها المؤسسات، الانتفاع بالطرح الإضافي بنسبة 50% من هذه المصاريف المنصوص عليه بالفصل 12 من المجلة المذكورة وذلك دون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدا أقصى بـ 400 ألف دينار سنويا.
الفصل 6 (فقرة ثانية): كما يسند مقرر من الوزير المكلف بالمالية في المصادقة على صبغة مصاريف التجديد المعنية بالطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 12 من المجلة المذكورة وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟