قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 جانفي 2024.
يسمى السيد محمد القاسمي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن السيد نعمان النعيري.
يسمى السيد محمد القاسمي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن السيد نعمان النعيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون