قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيد طاهر الراشدي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة ابتداء من 28 نوفمبر 2023.
ينهى تكليف السيد طاهر الراشدي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة ابتداء من 28 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون