قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 ديسمبر 2023.
تكلف السيدة سهير عبد الملك، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس وحدة تقييم الوظائف والقدرات البدنية بقسم الطب الرياضي بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 23 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سهير عبد الملك، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس وحدة تقييم الوظائف والقدرات البدنية بقسم الطب الرياضي بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 23 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون