Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 جانفي 2024.
يجدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب الرتبة مكان العمل القسم تاريخ المفعول
منال التركي أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس الصيدلية "أ" 9 نوفمبر 2023
خديجة قليم طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي بمساكن الدم 30 أكتوبر 2023
مها العطار طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي بالمحرس الطب 30 أكتوبر 2023
عماد الخليفي طبيب رئيس للصحة العمومية مجمع الأساسية تونس الشمالية التنسيق الطبي 5 أكتوبر 2023
محمد العلواني طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بفريانة الطب 30 أكتوبر 2023
سنية الحشائشي صيدلي رئيس للصحة العمومية مستشفى "محمد بن ساسي" بقابس الصيدلية 9 نوفمبر 2023
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟