قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 ديسمبر 2023.
تكلّف السيدة أميرة العجمي، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلّف السيدة أميرة العجمي، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون