قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 ديسمبر 2023.
تسمى السيدة راوية بلكحل، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة.
تسمى السيدة راوية بلكحل، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون