قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 ديسمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 ديسمبر 2023.
ينهى تكليف السيد باهي دربالي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، من مهام رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد ابتداء من 29 نوفمبر 2023.
ينهى تكليف السيد باهي دربالي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، من مهام رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد ابتداء من 29 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون