قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 ديسمبر 2023.
تكلف السيدة الخنساء ننّي حرم النفطي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير أنشطة النقل والمراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية تطاوين.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة الخنساء ننّي حرم النفطي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير أنشطة النقل والمراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية تطاوين.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون