قرار من وزير السياحة مؤرخ في 21 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 21 ديسمبر 2023.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 21 ديسمبر 2023:
- وليد العباسي،
- عبد الباسط نفطي.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 21 ديسمبر 2023:
- وليد العباسي،
- عبد الباسط نفطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون