قرار من وزير السياحة مؤرخ في 21 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 21 ديسمبر 2023.
يسمى السيد سامي بن سالم، متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 21 ديسمبر 2023.
يسمى السيد سامي بن سالم، متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 21 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون