قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023.
يعيّن السيد وليد القدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" عوضا عن السيد الحسين مشوش.
يعيّن السيد وليد القدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" عوضا عن السيد الحسين مشوش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون