Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023.
يعيّن السيد وليد القدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" عوضا عن السيد الحسين مشوش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟