Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط المعايير التي تسند على أساسها معادلة الشهادات والعناوين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط المعايير التي تسند على أساسها معادلة الشهادات والعناوين.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2021 المؤرخ في 19 جويلية 2021 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، كما تم إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسة الدكتوراه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر عدد 3790 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2605 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للمرحلة الأولى في دراسات الهندسة المعمارية والشهادة الوطنية لمهندس معماري،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1430 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بإحداث وتنظيم مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية،
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1620 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 162 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للبكالوريوس في إدارة الأعمال التي يسندها المعهد العالي للأعمال بتونس،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أكتوبر 2013 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات للتحصيل على الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة وكذلك بتسجيل مواضيع المذكرات وطرق مناقشتها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المؤرخ في 10 ماي 2023 المتعلق بضبط مضمون وكيفيات ومدة التكوين بالمرحلة الثالثة للدراسات الطبية،
وباقتراح من اللجنة الوطنيّة لمعادلة الشهادات والعناوين.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المعايير التي تسند على أساسها معادلة الشهادات والعناوين الأجنبية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالشهادات المزدوجة والشهادات الثنائية المسندة في إطار التعاون الدولي بين الجامعات.
الفصل 2 ـ تعتمد اللجان القطاعية لمعادلة الشهادات والعناوين عند تقييم ملفات المعادلة المعروضة عليها، خاصة الشروط التالية:
- الحصول على باكالوريا أو ما يعادلها أو على تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة،
- الاعتراف بالمؤسسة الجامعية وبالشهادة بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة،
- الصبغة الجامعية للشهادة مطلب المعادلة،
- الصبغة الحضورية للامتحانات،
- توفر الشهادة والاختصاص بالمنظومة الجامعية التونسية،
- أن لا يكون التكوين المفضي للحصول على الشهادة المعروضة للمعادلة موجها بصفة خاصة إلى الطلبة الأجانب،
- أن تكون الشهادة مطلب المعادلة مصادقا عليها من قبل الجهات المختصة بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة.
الفصل 3 ـ يمكن للجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والعناوين واللجان القطاعية لمعادلة الشهادات والعناوين أن تطلب، عند الاقتضاء، تقديم برامج التكوين وعدد ساعات الدراسة المتبعة وكل الوثائق أو المعطيات التي تعتبر ضرورية لدراسة ملف المعادلة.
الفصل 4 ـ يمكن للجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والعناوين واللجان القطاعية لمعادلة الشهادات والعناوين أن تطلب، عند الاقتضاء، تكوينا إضافيا لمدة معينة في اختصاص الشهادة مطلب المعادلة.
الفصل 5 ـ يمكن للجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والعناوين واللجان القطاعية لمعادلة الشهادات والعناوين عدم التقيد بعدد سنوات الدراسة والتكوين المستوجبة في الحالات التي يُعدّ فيها عدد الأرصدة أو عدد ساعات الدروس والبرامج كافيا لإسناد المعادلة.
الفصل 6 ـ تسند المعادلة للشهادة الوطنيّة للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك إلى كل من أتم بنجاح ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من الدراسات الجامعية بعد البكالوريا
أو ما يعادلها أو تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة.
الفصل 7 ـ تسند المعادلة للشهادة الوطنية للبكالوريوس في إدارة الأعمال إلى كل من أتم بنجاح أربع (4) سنوات على الأقل من الدراسات الجامعية في إدارة الأعمال بعد الحصول على الباكالوريا أو ما يعادلها أو على تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة.
الفصل 8 ـ تسند المعادلة للشهادة الوطنيّة للماجستير المهني إلى كل من يستجيب للشرطين التاليين:
- أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنيّة للإجازة أو على معادلة تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه ثلاث (3) سنوات على الأقل بعد البكالوريا أو ما يعادلها أو تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة،
- أتم بنجاح سنتين اثنتين (2) من الدراسة بعد الإجازة أو ما يعادلها وناقش بنجاح مشروع ختم الدروس.
وفي كل الحالات تسند المعادلة إلى كل من أتم بنجاح مدة دراسة جامعية لا تقل عن خمس (5) سنوات.
الفصل 9 ـ تسند المعادلة للشهادة الوطنيّة لماجستير البحث إلى كل من يستجيب للشرطين التاليين:
- أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنيّة للإجازة أو على معادلة تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه ثلاث (3) سنوات على الأقل بعد البكالوريا أو ما يعادلها أو تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة،
- أتم بنجاح سنتين اثنتين (2) من الدراسة بعد الإجازة أو ما يعادلها وناقش بنجاح رسالة بحث.
وفي كل الحالات تسند المعادلة إلى كل من أتم بنجاح مدة دراسة جامعية لا تقل عن خمس (5) سنوات.
الفصل 10 ـ تسند المعادلة للتبريز إلى كل من يستجيب للشرطين التاليين:
- أن يكون متحصلا على الأقل على الماجستير
أو الأستاذية أو على مستوى لا يقل عن أربع (4) سنوات بعد البكالوريا أو ما يعادلها أو تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة أو على معترف بها تسمح بالإعداد لمناظرة التبريز بالبلد الذي تم الحصول فيه على التبريز مطلب المعادلة،
- اجتاز بنجاح مناظرة التبريز بالبلد المعني.
الفصل 11 ـ تسند المعادلة للشهادة الوطنية للدكتوراه إلى كل من يستجيب للشرطين التاليين:
- أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنيّة للماجستير
أو ماجستير البحث أو التبريز أو الشهادة الوطنيّة لمهندس
أو الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو الشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة أو ما يعادلها،
- ناقش بنجاح أطروحة دكتوراه تتضمّن مساهمة شخصيّة مبتكرة حول بحث وتثبت امتلاك المترشّح للكفاءة العلمية والمهنية وحذقه لمناهج البحث والتفكير التحليلي والتأليفي.
وفي كل الحالات يجب على المترشح الاستجابة لشروط القبول بمرحلة الدكتوراه بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة.
الفصل 12 ـ تسند المعادلة للتأهيل الجامعي إلى كل من يستجيب للشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو ما يعادلها وعلى تأهيل أجنبي،
- أن يكون متحصلا على رتبة أستاذ مساعد أو رتبة معادلة بتونس أو بالخارج،
- أن يقدم ملفا يتضمن مجمل أبحاثه ويشتمل بالإضافة إلى أطروحة الدكتوراه، على مجموعة أعمال مبتكرة منشورة (مؤلفات، كتب دراسية، مقالات بمجلات علمية، براءات اختراع، إلخ...) تثبت إتقان تقنيات البحث، وتمثل إضافة قيّمة في الميدان العلمي المعني.
كما يجب أن يشتمل هذا الملف على تأليفي مفصل حول أعمال البحث وعند الاقتضاء، على ثان حول النشاط البيداغوجي والتأطيري.
الفصل 13 ـ تسند المعادلة للشهادة الوطنية لمهندس بمختلف الاختصاصات إلى كل من أتم بنجاح خمس (5) سنوات على الأقل من الدراسات الجامعية في مواد علوم الهندسة، بعد الباكالوريا أو ما يعادلها أو تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة.
الفصل 14 ـ تسند المعادلة للشهادة الوطنيّة لمهندس معماري إلى كل من أتم بنجاح ست (6) سنوات على الأقل من الدراسات الجامعية في اختصاص الهندسة المعمارية، بعد الباكالوريا أو ما يعادلها أو تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة.
الفصل 15 ـ تسند المعادلة للشهادة الوطنية للخبرة في المحاسبة إلى كل من يستجيب للشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على باكالوريا أو ما يعادلها
أو على تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة،
- أن يكون متحصلا على الماجستير المهني في المحاسبة
أو ما يعادلها أو على تسمح بالدخول إلى دراسات في المحاسبة بالبلد الذي تم الحصول فيه على الشهادة مطلب المعادلة،
- أن يكون متحصلا على الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة،
- أن يكون قد أجرى تربصا تطبيقيا لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات مع وجوب مناقشة مذكرة تربص بنجاح،
- أن يكون متحصلا على شهادة في المحاسبة.
الفصل 16 ـ يتم إسناد المعادلة للشهادات الأجنبية في مجال العلوم الطبية والصيدلانية عند توفر الشرطين التاليين:
- يجب أن تكون المؤسسة الجامعية المانحة للشهادة، معتمدة من قبل هيئات ومنظمات معترف بها دوليا،
- يجب أن تمكّن الشهادة مطلب المعادلة حاملها من ممارسة المهنة بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة.
بالإضافة إلى الشروط المذكورة بهذا الفصل وبالفصل 2 من هذا القرار، يدعى حامل الشهادة الأجنبية مطلب المعادلة إلى اجتياز اختبار تقييمي والنجاح فيه لإتمام إجراءات المعادلة.
تحدد إجراءات تنظيم الاختبار المذكور أعلاه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة بالنسبة إلى الطب والاختصاص في الطب والصيدلة وطب الأسنان وبقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالفلاحة بالنسبة إلى الطب البيطري والاختصاص في الطب البيطري.
وبالنسبة إلى التخصصات الطبية والصيدلانية، يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي تابعه حامل الشهادة الأجنبية للتخصص متطابقا، من حيث عدد السنوات، مع الشروط المستوجبة للحصول على الشهادة في نفس التخصص حسب نظام الدراسات في التخصصات الطبية والصيدلانية بالجامعات التونسية.
وفي حالة تسجيل نقص من حيث مضامين التكوين أو عدد السنوات، يدعى طالب المعادلة إلى إجراء تربص تكميلي في الغرض بإحدى المؤسسات الصحية التونسية المصادق عليها من قبل المجالس العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية قبل المرور إلى إجراءات المعادلة.
يمكن الإعفاء من إجراء الاختبار التقييمي أو التربص التكميلي أو الاثنين معا لمن يثبت ممارسته الفعلية للتخصصات الطبية
أو الصيدلانية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
الفصل 17 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من هذا القرار، تسند المعادلة للشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة إلى كل من يستجيب للشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على باكالوريا أو ما يعادلها
أو على تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة مطلب المعادلة،
- أن يتم بنجاح خمس (5) سنوات على الأقل من الدراسات الصيدلانيّة مع مناقشة أطروحة دكتوراه في الصيدلة مع مراعاة أحكام المطة الخامسة من هذا الفصل،
- أن يكون متحصلا على دكتوراه في الصيدلة أو على في الصيدلة،
- أن يجتاز بنجاح الاختبار التقييمي للقبول في مرحلة التكوين التكميلي للحصول على المعادلة،
- أن يتم بنجاح تكوينا تكميليا تتراوح مدته بين سداسي واحد (1) وأربعة (4) سداسيات على الأقل، بصفة مسترسلة، حسب مدة الدراسة بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة مطلب المعادلة.
تختلف مدة التكوين التكميلي بحسب مناقشة أو عدم مناقشة أطروحة دكتوراه كما يلي:
* إذا كانت مدة الدراسة للحصول على الشهادة مطلب المعادلة ست (6) سنوات ويتطلب الحصول عليها إعداد أطروحة دكتوراه في الصيدلة، فإن مدة التكوين التكميلي تتراوح بين سداسي واحد (1) وسداسيين (2) على الأقل، بصفة مسترسلة، دون إعداد مذكرة ختم التربص،
* إذا كانت مدة الدراسة للحصول على الشهادة مطلب المعادلة خمس (5) سنوات دون إعداد أطروحة دكتوراه، فإن مدة التكوين التكميلي تدوم أربعة (4) سداسيات على الأقل، بصفة مسترسلة مع وجوب إعداد أطروحة ومناقشتها.
يشفع التكوين التكميلي بتقييم نظري وتطبيقي ويختم بالحصول على ختم تربص مصادق عليها من قبل عميد كلية الصيدلة.
الفصل 18 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من هذا القرار، تسند المعادلة لشهادة دكتور في الطب، إلى كل من يستجيب للشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على باكالوريا أو ما يعادلها
أو على تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة مطلب المعادلة،
- أن يتم بنجاح ست (6) سنوات على الأقل من التعليم العالي في الدراسات الطبية مع مراعاة أحكام المطة الخامسة من هذا الفصل،
- أن يكون متحصلا على دكتور في الطب،
- أن يجتاز بنجاح الاختبار التقييمي للقبول في مرحلة التكوين التكميلي للحصول على المعادلة.
- أن يتم بنجاح تكوينا تكميليا لمدة سداسيين اثنين (2) متتاليين على الأقل يشفع بتقييم نظري وتطبيقي ويختم بالحصول على ختم تربص مصادق عليها من قبل عميد كلية الطب المعنية.
الفصل 19 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من هذا القرار، تسند المعادلة للشهادة الوطنية لدكتور في طبّ الأسنان إلى كل من يستجيب للشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على باكالوريا أو ما يعادلها
أو على تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة مطلب المعادلة،
- أن يتم بنجاح خمس (5) سنوات على الأقل من التعليم العالي في دراسات طبّ الأسنان وناقش أطروحة دكتوراه في طبّ الأسنان مع مراعاة أحكام المطة الخامسة من هذا الفصل،
- أن يكون متحصلا على دكتوراه أو على في طب الأسنان،
- أن يجتاز بنجاح الاختبار التقييمي للقبول في مرحلة التكوين التكميلي للحصول على المعادلة،
- أن يتم بنجاح تكوينا تكميليا تتراوح مدته بين سداسي واحد (1) وأربع (4) سداسيات على الأقل، بصفة مسترسلة، حسب مدة الدراسة بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة مطلب المعادلة.
تختلف مدة التكوين التكميلي بحسب مدة الدراسة وحسب مناقشة أو عدم مناقشة أطروحة دكتوراه كما يلي:
* إذا كانت مدة الدراسة للحصول على الشهادة مطلب المعادلة ست (6) سنوات ويتطلب الحصول عليها إعداد أطروحة دكتوراه في طب الأسنان، فإن مدة التكوين التكميلي، تكون بصفة مسترسلة، وتتراوح بين سداسي واحد وسداسيين دون إعداد مذكرة ختم التربص،
* إذا كانت مدة الدراسة للحصول على الشهادة مطلب المعادلة خمس (5) سنوات دون إعداد أطروحة دكتوراه في طب الأسنان، فإن مدة التكوين التكميلي تدوم أربعة (4) سداسيات على الأقل وبصفة مسترسلة، مع وجوب إعداد ومناقشة أطروحة.
يشفع التكوين التكميلي بتقييم نظري وتطبيقي ويختم بالحصول على ختم تربص مصادق عليها من قبل عميد كلية طب الأسنان.
الفصل 20 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من هذا القرار، تسند المعادلة للشهادة الوطنيّة لدكتور في الطبّ البيطري إلى كل من يستجيب للشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على باكالوريا أو ما يعادلها
أو على تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة مطلب المعادلة،
- أن يتم بنجاح خمس (5) سنوات على الأقل من التعليم العالي في دراسات الطب البيطري وناقش أطروحة دكتوراه في الطبّ البيطري مع مراعاة أحكام المطة الخامسة من هذا الفصل،
- أن يكون متحصلا على دكتوراه أو على في الطب البيطري،
- أن يجتاز بنجاح الاختبار التقييمي للقبول في مرحلة التكوين التكميلي للحصول على المعادلة،
- أن يتم بنجاح تكوينا تكميليا، بصفة مسترسلة، لمدة تتراوح بين سداسيين اثنين (2) وأربعة (4) سداسيات على الأقل، وذلك حسب مدة الدراسة بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة مطلب المعادلة مع وجوب تقديم مذكرة ختم التربص واجتياز اختبار سريري بنجاح أمام تتكون من أساتذة استشفائيين جامعيين في الطب البيطري أو أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.
يشفع التكوين التكميلي بتقييم نظري وتطبيقي ويختم بالحصول على ختم تربص مصادق عليها من قبل مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري.
الفصل 21 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من هذا القرار، تسند المعادلة لشهادة الاختصاص في الطبّ إلى كل من يستجيب للشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على باكالوريا أو ما يعادلها
أو على تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة مطلب المعادلة،
– أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب
أو ما يعادلها،
– أن يتم بنجاح مرحلة تكوينية في الاختصاص وذلك بصفة مسترسلة لمدّة تتراوح من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وذلك، حسب الاختصاص بالبلد المانح للشهادة وحسب الشروط المستوجبة للحصول على الاختصاص في الطب مطلب المعادلة بالمنظومة الجامعية التونسية، مع مراعاة أحكام المطة السادسة من هذا الفصل،
- أن يكون متحصلا على اختصاص في الطب،
- أن يجتاز بنجاح الاختبار التقييمي للقبول في مرحلة التكوين التكميلي للحصول على المعادلة،
- أن يتم بنجاح تكوينا تكميليا، بصفة مسترسلة، لمدة سداسيين اثنين (2) على الأقل بالنسبة إلى اختصاص طب العائلة وأربعة (4) سداسيات على الأقل بالنسبة إلى الاختصاصات الأخرى، تحت إشراف هيئة الاختصاص المعنية،
يشفع التكوين التكميلي بتقييم نظري وتطبيقي ويختم بالحصول على ختم تربص مصادق عليها من قبل عميد كلية طب.
الفصل 22 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من هذا القرار، تسند المعادلة لشهادة الاختصاص في طبّ الأسنان إلى كل من يستجيب للشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على باكالوريا أو ما يعادلها
أو على تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة مطلب المعادلة،
- أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنية لدكتور في طبّ الأسنان أو ما يعادلها،
- أن يتم بنجاح مرحلة تكوينية لمدّة أربع (4) سنوات على الأقل وبصفة مسترسلة من دراسات الاختصاص في طب الأسنان مع مراعاة أحكام المطة السادسة من هذا الفصل،
- أن يكون متحصلا على اختصاص في طب الأسنان،
- أن يجتاز بنجاح الاختبار التقييمي للقبول في مرحلة التكوين التكميلي للحصول على المعادلة،
- أن يتم بنجاح تكوينا تكميليا، لمدة أربعة (4) سداسيات على الأقل، بصفة مسترسلة تحت إشراف هيئة الاختصاص المعنية ويشفع بتقييم نظري وتطبيقي ويختم بالحصول على ختم تربص مصادق عليها من قبل عميد كلية طب الأسنان.
الفصل 23 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من هذا القرار، تسند المعادلة لشهادة الاختصاص في الصيدلة لمن يستجيب للشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على باكالوريا أو ما يعادلها
أو على تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة مطلب المعادلة،
- أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنيّة لدكتور في الصيدلة أو ما يعادلها،
- أن يتم بنجاح مرحلة تكوينية لمدّة أربع (4) سنوات على الأقل وبصفة مسترسلة من التربصات في مراكز تربص مرخص لها بالبلد الذي تم فيه الحصول على الاختصاص في الصيدلة مع مراعاة أحكام المطة السادسة من هذا الفصل،
- أن يكون متحصلا على اختصاص في الصيدلة،
- أن يجتاز بنجاح الاختبار التقييمي للقبول في مرحلة التكوين التكميلي للحصول على المعادلة،
- أن يتم بنجاح تكوينا تكميليا، لمدة أربعة (4) سداسيات على الأقل، بصفة مسترسلة تحت إشراف هيئة الاختصاص المعنية ويشفع بتقييم نظري وتطبيقي ويختم بشهادة ختم تربص مصادق عليها من قبل عميد كلية الصيدلة.
الفصل 24 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من هذا القرار، تسند المعادلة لشهادة التخصّص في الطب البيطري إلى كل من يستجيب للشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على باكالوريا أو ما يعادلها
أو على تخول التسجيل بالتعليم العالي بالبلد الذي تم فيه الحصول على الشهادة مطلب المعادلة،
- أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنيّة لدكتور في الطب البيطري أو ما يعادلها،
- أن يتم بنجاح مرحلة تكوينية لمدّة أربع (4) سنوات على الأقل وبصفة مسترسلة من التربصات في مراكز تربص مرخص لها بالبلد الذي تم فيه الحصول على التخصّص في الطب البيطري مع مراعاة أحكام المطة السادسة من هذا الفصل،
- أن يكون متحصلا على تخصص في الطب البيطري،
- أن يجتاز بنجاح الاختبار التقييمي للقبول في مرحلة التكوين التكميلي للحصول على المعادلة،
- أن يتم بنجاح تكوينا تكميليا، لمدة أربعة (4) سداسيات على الأقل، بصفة مسترسلة، تحت إشراف هيئة الاختصاص المعنية ويشفع بتقييم نظري وتطبيقي ويختم بالحصول على ختم تربص مصادق عليها من قبل مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري.
الفصل 25 ـ تنطبق أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 16 من هذا القرار، المتعلقة بشرط اعتماد المؤسسة المانحة للشهادة الأجنبية في مجال العلوم الطبية والصيدلانية وأحكام الفقرة الثانية منه المتعلقة بإجراء الاختبار التقييمي على الطلبة المسجلين بالسنة الأولى بداية من السنة الجامعية 2023-2024.
الفصل 26 ـ تواصل اللجنة القطاعية لمعادلة الشهادات والعناوين المختصة بإسناد المعادلة لشهادة ختم التعليم الأساسي واللجنة القطاعية المختصة بإسناد المعادلة لشهادة الباكالوريا العمل بأحكام الفصل 2 والفصل 3 من قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 15 أوت 1996 المتعلق بضبط المعايير التي تسند على أساسها معادلة الشهادات والعناوين إلى حين تركيز اللجنتين المذكورتين صلب الوزارة المكلفة بالتربية.
الفصل 27 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 26 من هذا القرار، تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 15 أوت 1996 المذكور أعلاه.
الفصل 28 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟