قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 أكتوبر 2023.
تكلّف السيدة وداد الحبيب، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلّف السيدة وداد الحبيب، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون