قرار من وزيرة المالية ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير الداخلية مؤرخ في 13 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط إجراءات تخلي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير الداخلية مؤرخ في 13 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط إجراءات تخلي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية.
إنّ وزيرة المالية ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، كما تم تنقيحـــه بالفصل 61 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الداخلية المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط إجراءات تخلي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية،
وعلى جميع الاتفاقيات المبرمة بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان والصندوق القومي للادخار السكني (BH بنك حاليا) وبين هذا الأخير وبلدية تونس ووكالة التهذيب والتجديد العمراني في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار إجراءات تخلي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على السكنية المسندة للمنتفعين في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق القومي للادخار السكني ( BH بنك حاليا) ويشار إليه في ما يلي
بــ "البنك".
الفصل 2 ـ تشمل إجراءات التخلي، الواردة بالفصل 16 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه، مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية التالية:
- المشروع العمراني الثاني (2ème PDU)،
- المشروع العمراني الثالث (3ème PDU)،
- المشروع العمراني الرابع (4ème PDU)،
- برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات (PRLSI)،
- برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية،
- المشروع العمراني الرابعHG-004B ،
- البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية (PNRLR).
الفصل 3 ـ يستوجب الانتفاع بإجراءات التخلي، المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار، خلاص كامل أصل الديـن المتخلد بالذمة (بما في ذلك مصاريف ومصــاريف التتبع القضــائي) في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.
ولا يمكن إعادة توظيف المبالغ المستخلصة بعنوان الفوائض قبل صدور هذا القرار بغاية تسوية أصل الدين.
ويتعين على كل المعنيين بهذه الإجراءات الاتصال بفرع البنك الراجع لهم بالنظر قصد تسوية وضعيتهم حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يـكون خـلاص أصل الدين دفعة واحدة أو عـلى أقسـاط دون تـجاوز أجل 31 ديسمبر 2024.
ولا يمكن للمنتفع الحصول على في رفع اليد من قبل البنك إلا عند خلاص كامل أصل الدين المتخلد بالذمة وفي الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وفي صورة عدم تسوية الوضعية في الأجل المذكور ترجع الحالة إلى ما كانت عليه ويتوقف العمل بإجـــراءات التخلي الــواردة بالفصل 16 من المرسـوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المشــــار إليه أعلاه، ويصبـح المعني مطالبا بتسديد كامل مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بالإضافة إلى أصل الدين المتخلد بالذمة.
الفصل 5 ـ يتولى البنك تحويل مبالغ التي تمّ استخلاصها بعنوان أصل الدين لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في موفى شهري جوان وديسمبر من كل سنة وذلك بعد:
- خصم عمولات بعنوان التصرف، في حسابات البرامج المعنية بالتخلي الراجعة له طبقا لما تضمنته الاتفاقيات المبرمة في الغرض،
- خصم مصاريف التي تولى البنك تسديدها لفائدة شركة بعنوان المسندة،
- خصم مصاريف التتبع القضائي التي تحملها البنك.
ولا تتم عملية الخصم إلا بعد موافاة وزارة المالية بكشوفات في الغرض، مدققة من قبل مراقب حسابات البنك، تضبط مبالغ العمولات والمصاريف المذكورة وطريقة احتسابها حسب كل برنامج والسنة المعنية بالخصم.
ويتولى البنك إعلام وزارة المالية (الإدارة العامة للتمويل والهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة والإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي) بكل عملية تحويل يتم القيام بها في الغرض.
الفصل 6 ـ تتولى المصالح المحلية والجهوية (المعتمديات والولايات) التي أشرفت على تحديد قائمة إسمية في المنتفعين بالبرامج المعنية بإجراءات التخلي القيام بحملات تحسيسية قصد حث المعنيين بضرورة تسوية وضعيتهم قبل الأجل المحدد.
الفصل 7 ـ تخضع العمليات المتعلقة بالتخلي على معنى الفصل 16 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه، إلى مراقبة مصالح هيئة الرقابة العامة للمالية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الداخلية
كمال الفقي
إنّ وزيرة المالية ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، كما تم تنقيحـــه بالفصل 61 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الداخلية المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط إجراءات تخلي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية،
وعلى جميع الاتفاقيات المبرمة بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان والصندوق القومي للادخار السكني (BH بنك حاليا) وبين هذا الأخير وبلدية تونس ووكالة التهذيب والتجديد العمراني في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار إجراءات تخلي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على السكنية المسندة للمنتفعين في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق القومي للادخار السكني ( BH بنك حاليا) ويشار إليه في ما يلي
بــ "البنك".
الفصل 2 ـ تشمل إجراءات التخلي، الواردة بالفصل 16 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه، مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية التالية:
- المشروع العمراني الثاني (2ème PDU)،
- المشروع العمراني الثالث (3ème PDU)،
- المشروع العمراني الرابع (4ème PDU)،
- برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات (PRLSI)،
- برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية،
- المشروع العمراني الرابعHG-004B ،
- البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية (PNRLR).
الفصل 3 ـ يستوجب الانتفاع بإجراءات التخلي، المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار، خلاص كامل أصل الديـن المتخلد بالذمة (بما في ذلك مصاريف ومصــاريف التتبع القضــائي) في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.
ولا يمكن إعادة توظيف المبالغ المستخلصة بعنوان الفوائض قبل صدور هذا القرار بغاية تسوية أصل الدين.
ويتعين على كل المعنيين بهذه الإجراءات الاتصال بفرع البنك الراجع لهم بالنظر قصد تسوية وضعيتهم حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يـكون خـلاص أصل الدين دفعة واحدة أو عـلى أقسـاط دون تـجاوز أجل 31 ديسمبر 2024.
ولا يمكن للمنتفع الحصول على في رفع اليد من قبل البنك إلا عند خلاص كامل أصل الدين المتخلد بالذمة وفي الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وفي صورة عدم تسوية الوضعية في الأجل المذكور ترجع الحالة إلى ما كانت عليه ويتوقف العمل بإجـــراءات التخلي الــواردة بالفصل 16 من المرسـوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المشــــار إليه أعلاه، ويصبـح المعني مطالبا بتسديد كامل مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بالإضافة إلى أصل الدين المتخلد بالذمة.
الفصل 5 ـ يتولى البنك تحويل مبالغ التي تمّ استخلاصها بعنوان أصل الدين لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في موفى شهري جوان وديسمبر من كل سنة وذلك بعد:
- خصم عمولات بعنوان التصرف، في حسابات البرامج المعنية بالتخلي الراجعة له طبقا لما تضمنته الاتفاقيات المبرمة في الغرض،
- خصم مصاريف التي تولى البنك تسديدها لفائدة شركة بعنوان المسندة،
- خصم مصاريف التتبع القضائي التي تحملها البنك.
ولا تتم عملية الخصم إلا بعد موافاة وزارة المالية بكشوفات في الغرض، مدققة من قبل مراقب حسابات البنك، تضبط مبالغ العمولات والمصاريف المذكورة وطريقة احتسابها حسب كل برنامج والسنة المعنية بالخصم.
ويتولى البنك إعلام وزارة المالية (الإدارة العامة للتمويل والهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة والإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي) بكل عملية تحويل يتم القيام بها في الغرض.
الفصل 6 ـ تتولى المصالح المحلية والجهوية (المعتمديات والولايات) التي أشرفت على تحديد قائمة إسمية في المنتفعين بالبرامج المعنية بإجراءات التخلي القيام بحملات تحسيسية قصد حث المعنيين بضرورة تسوية وضعيتهم قبل الأجل المحدد.
الفصل 7 ـ تخضع العمليات المتعلقة بالتخلي على معنى الفصل 16 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه، إلى مراقبة مصالح هيئة الرقابة العامة للمالية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الداخلية
كمال الفقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون