قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 أكتوبر 2023.
يكلف السيد هيثم خليل، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير متابعة القضايا المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد هيثم خليل، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير متابعة القضايا المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون