Rectificatif.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بمحضر جلسة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 118 بتاريخ 13 أكتوبر 2023
يقرأ : محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 3 أكتوبر 2023 (عدد 12 لسنة 2023).
عوضا عن : محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 3 أكتوبر 2023 (عدد 21 لسنة 2023).
بمحضر جلسة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 118 بتاريخ 13 أكتوبر 2023
يقرأ : محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 3 أكتوبر 2023 (عدد 12 لسنة 2023).
عوضا عن : محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 3 أكتوبر 2023 (عدد 21 لسنة 2023).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون