قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 أكتوبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 أكتوبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة فدوى درويش، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالديوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة فدوى درويش، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالديوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون