قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 20 سبتمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 20 سبتمبر 2023.
يكلّف السيد محمد الهادي السقا، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 4 سبتمبر 2023.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 18 مارس 2022، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محمد الهادي السقا، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 4 سبتمبر 2023.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 18 مارس 2022، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون