Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 17 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 17 أكتوبر 2023.
يسمّى أعضاء بالمجلس العلمي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة :
- السيدة سعاد مراد حرم البكري، المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، رئيسة عوضا عن السيدة منية قاري،
- السيدة سعيدة ونيش، عضوا ممثلا عن وزارة الصحة، عوضا عن السيدة فاطمة حبوبي،
- السيدة حنان البنزرتي، عضوا ممثلا عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، عوضا عن السيد أنيس زهراز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟