قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 أكتوبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 أكتوبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة ليلى الأنقليز، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كاهية مدير كراء المقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة ليلى الأنقليز، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كاهية مدير كراء المقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون