قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أكتوبر 2023.
تكلّف السيدة فهيمة بلعيد حرم باباي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
تكلّف السيدة فهيمة بلعيد حرم باباي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون