قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أكتوبر 2023.
يكلّف السيد حازم الصيود، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الاعتمادات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
يكلّف السيد حازم الصيود، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الاعتمادات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون