قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 أكتوبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 أكتوبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد شكري القلال، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كاهية مدير العمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد شكري القلال، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كاهية مدير العمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون