قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 أكتوبر 2023.
ينهى تكليف السيدة لمياء العيادي حرم بن حميدة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 28 أوت 2023.
ينهى تكليف السيدة لمياء العيادي حرم بن حميدة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 28 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون